الإجهاض هو : إسقاط الجنين من رحم أمه بوسيلة معينة لتحقيق غاية محددة سواء بالعنف أو استخدام العقاقير ,ويعتبر الإجهاض ظاهرة اجتماعية وحالة طبية ,وجدت منذ القدم عند كافة المجتمعات بدون استثناء منذ بدء الخليقة ظهرت عند مجتمعات أثينا وأسبارطة للتخلص من الضعفاء وفي العصر الجاهلي سميت بالوأد الخفي وتزداد عند مجتمعات وتقل عند الأخرى في حين تطفو عند البعض.
العقوبة:
يعاقب بالحبس من سنة إلى_ثلاث سنوات كل من أقدم بأية وسيلة كانت على اجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها ويقصد من ذلك بأن العقاب يطال اي شخص كان أقدم على الإجهاض أو المحاولة في الاجهاض حتى ولو تم برضا المرأة فقد ساوى المشرع بين الأجهاض ذاته وبين المحاولة في الاجهاض في حين شدد العقوبة تجاه الفاعل إذا قضى الاجهاض أو الوسائل التي استعملت في موت المرأة فيعاقب الفاعل تبعاً لذلك بالأشغال الشاقة من أربع_الى سبع سنوات ,و تزداد العقوبة من خمس سنوات الى عشر_سنوات إذا ماتسبب الموت عن وسائل اشد خطراً من تلك الوسائل التي رضيت بها المرأة فهذه الجرائم والعقوبات تشترط رضا المرأة لتصح المسائلة وفقها ,كما أن المشرع ناقش موضوع جريمة الاجهاض الذي يتم دون رضا المرأة ,فأكد عقوبة الاشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل لكل من تسبب عن قصد بإجهاض أمرأة دون رضاها والمقصود بالعقوبة هنا هو المسبب مع توافر القصد بالإجهاض حتى تصبح المسائلة غير إنه لا تنقص العقوبة عن عشر سنوات فيما لو قضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة
موقف قانون العقوبات السوري من بيع أو ترويج وسائل تساعد على الإجهاض
عقوبة الحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الى مائيتن وخمسين ليرة كل من قصد نشرأو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الاجهاض وكذلك تطبيق العقوبة ذاتها على من باع أو عرض للبيع أو أقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الاجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت
إن رضا المرأة لا يكون مانعاً من_العقاب في جريمة الإجهاض إلا أن قانون العقوبات السوري فرق لناحية العقوبة إذا ماتم الاجهاض برضا المرأة أو عدمه إذ أن التجريم والعقاب يطال المرأة التي تجهض نفسها بما تستعمله من وسائل أو يستعمل هذه الوسائل غيرها وبرضاها
في حالة المحافظة على الشرف هنا المرأة تستفيد من عذر مخفف فيما لو أجهضت نفسها بنية المحافظة على شرفها ويستفيد من العذر المخفف من ارتكب جرائم الاجهاض أو المحاولة عليها سواء كان برضا المرأة أو بدونه وذلك بشرط توافر قصد المحافظة على شرف أحد فروعه~ أو قريباته~ من “الدرجة الثانية”
موقف القانون من ~الطبيب أو ~الصيدلي أو~ البائع تجاه جريمة الاجهاض لابد من القول بأن العقوبة تشتد وفيما لوا رتكب جرائم الاجهاض لوصفها القانوني ونموذجها القانوني من قبل طبيب أو جراح أو قابلة أو عطار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم سواء كانوا فاعلين أو محرضين على الجرم أو متدخلين فيه .
ويطال التشديد~ فيما إذا كان المجرم يعتاد ببيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض إضافة إلى ذلك يتم المنع من مزاولة المهنة أو العمل وأن لم يكونا مفرطين بأذن من السلطة أو نيل شهادة ويمكن للمحكمة الناظرة في النزاع إذا لم يثبت التجريم والمساءلة أن تحكم بإقفال المحل وننوه إلى أن مجرد الخطأ في تشخيص حالة المريض وحده وبذاته لايجعل الطبيب مسؤولا عن نتيجة خطأه ولو أدى ذلك إلى وفاة المريض فضلاً عن اختيار طريقة العلاجات الفنية أمر تختلف فيه النظريات الطبية العالمية ويحاول فيها الأطباء ويختلفون فيها ولاتصح مسائلة الطبيب إلا إذا خرج عن قواعد الفن الطبي وهذا ماعبرت عنه مراقبة محكمة النقض في سوريا بغرفتها الناظرة بالقضايا الجنائية
وهنا نحبذ القول : بأنه إذا مااعتبرنا الاجهاض بأنه عملاً طبياً وفنياً فبالتالي لايسوغ للمحكمة أن تقضي به من دون الاعتماد على قول الاطباء والخبراء الفنيين الذين يربطون الاسباب ونتائجها وبالتالي فإنه لايمكن للمحكمة أن تؤسس قناعتها في المسائلة الجرمية والمعاقبة على الإجهاض مالم يتوافر لديها الدليل الفني .
Views: 13
Discussion about this post