إذا تصرف المورث لأحد الورثة واحتفظ بحق الانتفاع أعتبر التصرف وصية
أما لو سجل بأسم الوارث يحق له التصرف به ولم يعد وصية
مدنية أولى ٣٧٩ قرار ١٦٢ تاريخ ١٩٧٦/٢/٢٨ مجلة القانون العدد ٣ ص ٢٥٣ .
وهذا يعني أن البيع الذي يجريه المورث ويحتفظ لنفسه بحق الأنتفاع به مدى الحياة ينتهي إلى وصية مضافة إلى ما بعد الموت ولكن
إذا تحقق الشرطين التاليين :
إذا احتفظ بحيازة العين التي تصرف بها مادياً وقانونياً.
وإذا احتفظ بحقه في الانتفاع بها مدى الحياة.
أما اذا سجل العين بأسم الوارث عندها يعتبر التصرف صحيح ولم يعد وصية.
وهذا ما نصت عليه (المادة_٨٧٨) من القانون المدني :
[ إذا تصرف شخص لأحد ورثته وأحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها ، وبحقه في الأنتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية مالم يقم دليل يخالف ذلك .]
Views: 0
Discussion about this post