أولا :- إتهام الحاضنه بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف وشرط إقامه دعوى الاسقاط أن يكون الحكم نهائياً واجب النفاذ، أما إن كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمه الأسره الدعوى تعليقياً لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.
ثانيا :- زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الاسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بآجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج.
ويلاحظ أن زواج الحاضنة ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة في شأن ضم الصغير
ثالثا:- امتناع الحاضنه عن تنفيذ حكم رؤيه الصغير لثلاث مرات متتاليه وعلي طالب الرؤيه عرض الأمر علي قاضي التنفيذ والذي يأمر بإنذار الحاضنه بتنفيذ حكم الرؤيه وفي حاله امتناعها تسقط الحضانه عنها.
رابعا:- في حاله اهمال الحاضنه في تربيه الصغير وعدم أمانتها بشكل يضير مصلحه الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه والأمر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الأمانه والإهمال وما يراه في مصلحه الصغير و يقع علي المدعي في كل الاحوال عب اثبات دعواه بكافه وسائل الاثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.
خامسا:- أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنه الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
وايضا من أسباب سقوط الحضانه هو بلوغ الصغير السن القانوني 15 سنه ويخير الطفل أمام القاضي في البقاء مع والده او والدته وذلك للولد او البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانه للصغير ينتهي حق حضانه النساء ببلوغ الصغير او الصغيره سن الخامسه عشر ويخير القاضي الصغير او الصغيره بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنه.
والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .
Views: 0