نصيب الأم من ميراث ابنها يختلف نصيب الأم من ميراث ابنها حسب من يُشاركها في الميراث، وأنصبة الأم من ميراث ابنها على النّحو الآتي:[٣] الثّلث: ترث الأم ثلث التّركة إذا لم يكن للمُتوفّى فرع وارث أو جمع من الإخوة، اثنان فأكثر، لقوله تعالى: (فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).[٤] السّدس: ترث الأم سدس التّركة في حال كان للمُتوفّى فرع وارث (ابن أو ابنة)، أو جمع من الإخوة، اثنان فأكثر، سواء أكانوا إخوة أشقّاء، أو إخوة لأب، أو إخوة لأم، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).[٥] ثلث الباقي: ترث الأم ثلث الباقي في حال ترك الميت زوجةً وأباً وأمّاً فقط، أو في حال كانت المُتوفّاة امرأةً تركت زوجاً وأباً وأماً، وتُعرف هاتان المسألتان بالعمريتين، أو الغَمراوان؛ حيث يأخذ الزّوج فرضه، ويأخذ الأب فرضه الشرعيّ كذلك، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي من التّركة. وسُمّيت هاتان المَسألتان بالعمريتين؛ لأنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- هو الذي قضى بهما، ووافقه عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم -، وسُمّيت المسألتان بالغراوين؛ لوضوحهما وضوح النّجم الأغرّ، وهو الكوكب اللّامع.
Views: 0
Discussion about this post