لقد عرض القرآن الكثير من شؤون المرأة في أكثر من عشر سور منها سورتان عرفت إحداهما بسورة النساء الكبرى وهي سورة النساء , والأخرى عرفت بسورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق. وعرض لهما في سورة البقرة والمائدة والنور والأحزاب والمجادلة والممتحنة والتحريم. وقد دلت هذه العناية على المكانة التي ينبغي أن توضع فيها المرأة في نظر الإسلام وأنها مكانة لم تحظ المرأة بها لا في شرع سماوي سابق ولا في قوانين بشرية تواضع عليها الناس فيما بينهم.
حتى إن القوانين والتشريعات لم تتوانى عن الإهتمام بشؤون المرأة ورفع مكانتها بالقيام على حماية حقوقها قانونيا موضحة ذلك بنصوص مفندة وواضحةبالإضافة إلى أن التشريعات السورية بين الرجل والمرأة من حيث الأجور وساعات العمل والتعويضات والنقابات والتأمينات، وفي حال وجود تمييز قانوني فهو لصالح المرأة ويراعي خصائصها الجسدية وظروفها الاجتماعية ورغبةً في تعزيز دور المرأة في المجتمع فقد خصها الدستور بمادة تضمن لها المساهمة الفعالة في مختلف جوانب الحياة، حيث نصت المادة 23 منه على أنه “تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع
ولم تقتصر التشريعات السورية التي تؤكد على المساواة وحق المرأة بالعمل على الدستور فقط، فقد حصلت المرأة العاملة على حق التعويض العائلي بموجب المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1972 والمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1987 اللذين عدلا المادة 3 من قانون التعويض العائلي والتي تنص على أنه
[15]
1- تمنح الموظفة أو المستخدمة أو العاملة في إدارات الدولة ومؤسساتها وغيرها من جهات القطاع العام وكذلك شركات القطاع المشترك التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، التعويض العائلي عن أولادها إذا وجدت في إحدى الحالات الآتية:
أ ـ إذا كانت أرملة.
ب ـ إذا كانت مطلقة.
ت ـ إذا كان زوجها لا يتقاضى التعويض العائلي من خزينة الدولة أو الجهات العامة أو أي جهة أخرى.
2- إذا ترتب للزوجة نفقة شرعية عن أولادها فإنها تتقاضى الفرق بين هذه النفقة والتعويض العائلي الذي تستحقه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
2)- قانون العمل الموحد:
هو القانون المطبق على العاملين والعاملات في الجمهورية العربية السورية، وقد جاء مؤكداً للدستور فيما يخص المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة مع منح المرأة بعض المزايا مراعاة لقدراتها الجسدية ووضعها الاجتماعي فقد نصت المادة 130 منه على “مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد” [16]، كما راعت المواد رقم (131-132-139) خصائص المرأة وظروفها الاجتماعية فقد منعت عمل النساء ليلاً إلا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وكذلك عملها في الأعمال الضارة صحياً أو أخلاقياً وكذلك الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
Views: 0
Discussion about this post